الشيخ الجواهري

190

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وهل يعتبر في المدّ الوزن أو الكيل ؟ الظاهر إنّ المعتبر فيه الوزن ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا يجزي ) عندنا مع الاختيار ( إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد ) [ 1 ] . نعم لو دفعه [ / المدّ ] لواحد ثمّ اشتراه منه مثلًا ثمّ دفعه لآخر وهكذا إلى تمام الستّين أجزأه [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لا يجوز التكرار عليهم من الكفّارة الواحدة ) ولو في أيّام متعدّدة ، لا المتعدّدة التي لا خلاف في جواز التكرار فيها حينئذٍ ، ( مع التمكّن من العدد ) [ 3 ] . نعم ( يجوز ) ذلك [ 4 ] ( مع التعذّر ) [ 5 ] . هذا كلّه في المتّحدة . وأمّا المتعدّدة ف [ - المختار ] [ 6 ] جواز الإعطاء لواحد وإن تمكّن من الغير .

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 386 ، ب 16 من الكفارات ، ح 2 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 8 : 600 ، 611 . ( 3 ) الرياض 11 : 270 . ( 4 ) كشف اللثام 9 : 168 . ( 5 ) الوسائل 22 : 386 ، ب 16 من الكفارات ، ح 1 . ( 6 ) انظر المسالك 10 : 93 .